وتكتبه ولا تصيبه يدها» (١).
وفي رواية أخرى عنه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام مثلها ، إلّا أنّه قال فيها : «تقرأه وتكتبه ولا تمسّه» (٢).
والظاهر أنّ النهي عن مسّه إنّما هو لما فيه من اسم الله تعالى أو الآيات القرآنيّة.
والروايتان وإن كانتا في الحائض إلّا أنّهما مؤيّدتان للمطلوب ، لاشتراك الجنب والحائض في كثير من الأحكام.
ويؤيّده أيضا : أنّه هو المناسب للتعظيم ، بل لا يبعد دعوى كون مسّ الجنب والحائض بنظر أهل الشرع توهينا.
وربما يستدلّ له : بفحوى النهي عن مسّ كتابة القرآن في ظاهر الآية (٣). والأخبار المستفيضة ، كما مرّ توجيهه عند التكلّم في حرمة المسّ مع الحدث الأصغر ، فراجع (٤).
ثمّ إنّ المتبادر من النهي عن مسّ دينار أو درهم عليه اسم الله تعالى إنّما هو حرمة مسّ الموضع الذي عليه الاسم لا مطلقا ، كما أنّ المتبادر من عبارة المتن ونحوه أيضا ذلك ، ولذا عبّروا بها مع أنّ المقصود منها بيان حرمة مسّ نفس الاسم ، كما يفصح عن ذلك تعبير المصنّف في محكيّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٦ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٣ ـ ٥٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٣) سورة الواقعة ٥٦ : ٧٩.
(٤) ص ١١١.