المعتبر بقوله : ويحرم مسّ اسم الله سبحانه وتعالى ولو كان على دراهم أو دنانير أو غيرهما (١) ، فلا يحرم مسّ الموضع الخالي عن الاسم.
وعليه تحمل رواية أبي الربيع عن الصادق عليهالسلام في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم الرسول ، قال : «لا بأس به ربما فعلت ذلك» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : «لا بأس» (٣).
ورواية محمد بن مسلم ، المحكيّة عن جامع البزنطي عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟
فقال : «إي والله فإنّي لأوتى بالدرهم فآخذه وأنا جنب ، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلّا أنّ عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول :جعلوا سورة من القرآن في الدراهم ، فيعطى الزانية وفي الخمر ، ويوضع على لحم الخنزير» (٤).
ويحتمل قويّا صدور هذه الأخبار تقيّة ، كما يشعر بها الرواية الأخيرة.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، وفيهما على درهم أو دينار.
(٢) المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٦ ـ ٣٤١ ، الإستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٤) المعتبر ١ : ١٨٨.