قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل رأى في منامه ، فوجد اللذّة والشهوة ، ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئا ، قال ، فقال : «إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا فلا شيء عليه» (١).
ولكنّه لا بدّ من حملها على ما لا ينافي اعتبار العلم بخروج شيء منه في الحكم بالجنابة ، لعدم إمكان الأخذ بظاهرها ، كما صرّح به في الحدائق ، حيث قال : إنّ هذه الرواية لا تخلو من إشكال ، لتضمّنها وجوب الغسل على المريض بمجرّد وجود اللذّة والشهوة مع عدم رؤية شيء بعد انتباهه ، ولم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب ، ولم يرد به خبر آخر في الباب ، بل ربما دلّت الأخبار بخلافه (٢). انتهى.
أقول : لا يبعد أن يكون المراد بالرواية ما لو أحسّ وجود شيء في المجرى بحيث يعلم عادة بأنّه يخرج فيما بعد ولو مع البول ، كما هو الغالب في مفروض السائل ، إذ قلّما ينفكّ وجدان اللذّة والشهوة ما لم يخرج الماء عن إحساس انتقاله إلى محلّ سيخرج بالبول ونحوه ويمكن حمل الرواية على الاستحباب ، والله العالم. (و) قد ظهر ممّا تقدّم أنّه (لو تجرّد) الماء الخارج (عن الشهوة والدفق) في الصحيح ، وعن خصوص الشهوة في المريض (مع اشتباهه ، لم يجب) الغسل.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٥ ، الإستبصار ١ : ١١٠ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢١.