الماء على العضو بحيث تنفصل غسالته وتجري على الأرض مثلا ، لا مثل الدهن الذي لا يتحقّق فيه جريان الماء إلّا في نفس المغسول ، فلا بدّ من تعميم موضوع أوامر الغسل بما يعمّ هذا الفرد إمّا بدعوى كونه هو الفرد الخفيّ الذي بيّنه الشارع ، كما هو الظاهر ، أو لما أشرنا إليه من حكومة هذه الأخبار على غيرها من الأدلّة حيث إنّها تدلّ بالالتزام على أنّ المراد من الغسل المأمور به إيصال الماء إلى البدن ولو على وجه لا تنفصل عنه غسالته ، فلا يعارضها شيء من الأدلّة.
ولا يعتبر في حصول الغسل الدلك وإمرار اليد على المغسول ، بل يكفي إيصال الماء إليه ولو بغمسه في الماء أو إفاضة الماء عليه من دون إمرار ، كما أنّه لا يعتبر الجريان الفعلي في حصوله ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة في الوضوء : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» (١) وغيرها من الأخبار الدالّة عليه.
نعم ، لا يكفي مجرّد إيصال النداوة المسرية التي لا تنتقل من جزء إلى آخر ، لما عرفت من عدم صدق الماء عليها عرفا ولا أقلّ من انصراف مثل هذه الأخبار عن مثل الفرض فضلا عن صلاحيّتها للتصرّف في ظواهر أوامر الغسل ، والله العالم. (ومن) كان (في يده خاتم أو سير) أو نحوهما ممّا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته بمجرّد الصبّ على العضو (فعليه إيصال الماء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٧٢ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.