إلى ما تحته) على وجه يتحقّق غسله إمّا بنزعه أو تحريكه أو بغيرهما.
ولو شكّ في أنّه يصل الماء إلى ما تحته ، فعليه تحصيل القطع بالإيصال ، لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث.
وأصالة عدم محجوبيّة البشرة ، المقتضية لحصول غسلها لا تجدي في المقام ، كما سنوضّحه إن شاء الله.
ويؤيّده بل يدلّ عليه : صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام :
قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال عليهالسلام : «تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : «إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه» (١) إلّا أنّه يعارضه مفهوم ذيلها.
ولكنّ الإنصاف قصور المعارض عن المكافئة ، لأنّ رفع اليد عن ظاهر الذيل بقرينة الصدر أهون من عكسه ، حيث إنّ ذيلها جواب عن سؤال مستقلّ بحيث لولاه لما أجاب به ، فالصدر حال صدوره لم يكن محفوفا بما يصلح أن يكون قرينة لتعيين المراد ، فاحتمال إرادة خلاف الظاهر منه مدفوع بأصالة عدم القرينة.
وأمّا الذيل فلأجل احتفافه بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر منه ـ وهو ذكره عقيب الحكم الأوّل بل وكونه سؤالا عن حكم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.