وعن مفتاح الكرامة إنّ التولية التوضئة بصبّ [الغير] (١) الماء على أعضاء الوضوء وإن تولّى هو الدلك (٢). انتهى.
وفيه : نظر ، والمعيار هو الصدق العرفي ، وفي موارد الاشتباه يجب الاحتياط ، تحصيلا للجزم بحصول الشرط المعلوم شرطيّته ، والله العالم.
المسألة (السابعة : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن) على المشهور ، بل عن الخلاف وظاهر غيره دعوى الإجماع عليه (٣).
ونسب إلى الشيخ في المبسوط وابن البرّاج وابن إدريس القول بالكراهة (٤) ، وعن جملة من المتأخّرين الميل إليه (٥).
والأظهر : الأوّل ، لقوله تعالى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٦) بناء على رجوع الضمير إلى القرآن ، وكون المراد من النفي النهي ، ومن «المطهّرين» المطهّرين من الحدث ، كما يدلّ عليه استشهاد الإمام عليهالسلام بها في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٠ ، وانظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٧٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٥١ ، وانظر : الخلاف ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، المسألة ٤٦ ، وكشف الرموز ١ : ٧٠.
(٤) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٤٢ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٣ ، وأمّا في المهذّب والسرائر فلم نعثر على تصريحهما بالكراهة.
(٥) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٢ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ٣١٤ ، وفيهما : جملة من متأخّري المتأخّرين.
(٦) سورة الواقعة ٥٦ : ٧٧ ـ ٧٩.