ثبوتها في هذا الحين غير معلوم.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة من رأى بثوبه منيّا واحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها مع اشتراكهما في كون الشكّ في البقاء مسبّبا عن الشكّ في وحدة التكليف وتعدّده هو : أنّ رؤية المني في تلك المسألة لا توجب العلم بثبوت التكليف في زمان مغاير للزمان الذي علم ثبوته فيه تفصيلا ، وعلم وقوع الغسل عقيبه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الرؤية موجبة للعلم بثبوت التكليف في زمان لم يحرز وقوع الغسل عقيبه ، فاحتمال وحدة التكليف في تلك المسألة أورث الشكّ في ثبوت تكليف وراء ما علم سقوطه ، واحتمال تعدّده فيما نحن فيه أوجب الشكّ في سقوط ما علم ثبوته ، ففي الأوّل يرجع إلى قاعدة البراءة ، وفي الثاني إلى الاشتغال.
وقد تقدّم الكلام في توضيح المقام ـ بإيراد ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام ـ بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة من تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، فراجع.
(و) الأمر الثاني : (الجماع ، فإن جامع امرأة في قبلها) وجب عليهما الغسل وإن لم يتحقّق الإنزال بلا خلاف فيه فتوى ونصّا ، بل النصوص عليه لو لم تكن متواترة ففي أعلى مراتب الاستفاضة ، لكنّ الأخبار الواردة في الباب في جملة منها علّق الحكم على الإدخال والإيلاج.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته متى