حكمة الحكم صون ماء الطهارة عن الانفعال بالنجاسة الوهميّة ، وهي مقتضية لعموم الحكم بالنسبة إلى كلّ مورد ينفعل الماء الذي يستعمل في الغسل بملاقاة اليد على تقدير نجاستها ، والله العالم. (و) منها : (المضمضة والاستنشاق) بلا خلاف فيهما ظاهرا ، بل في المدارك وغيره دعوى الإجماع على استحبابهما (١).
ويدلّ عليه روايات كثيرة :
منها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تبدأ بغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، المتقدّم أغلبها في مطاوي المباحث السابقة.
وأمّا ما أرسله أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ، قال : «لا ، إنّما يجنب الظاهر» (٣) وفي مرسلته الأخرى عمّن حدّثه ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام :الجنب يتمضمض ، فقال : «لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن» (٤) فمحمولان على عدم كونهما من الأجزاء الواجبة ،
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، و ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٠ ، الإستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٤) علل الشرائع : ٢٨٧ (الباب ٢٠٨) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.