المني جنبا معناه أنّه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها.
وكيف كان فلا مجال لتوهّم ارتفاع الحدث بالإسلام ، كما لا يتوهّم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي (١) فيها أيضا أنّها تجبّ ما قبلها (٢). (ولو اغتسل) بعد أن أسلم أو توضّأ أو تيمّم (ثمّ ارتدّ) لم تنتقض طهارته (ثمّ) إن (عاد) قبل حدوث شيء من النواقض ، جاز له فعل ما هو مشروط بالطهور بلا إشكال ولا خلاف ظاهرا فيما عدا التيمّم ، لانحصار النواقض فيما عداه.
وأمّا التيمّم : فعن المنتهى (٣) أنّه ينتقض بالارتداد ، لأنّ الغرض منه الإباحة وقد ارتفعت.
وفيه : أنّ الارتداد ـ كنجاسة البدن ـ بعد التيمّم مانع من تأثير التيمّم فعلا فيما يقتضيه ، فإذا ارتفع المانع ، أثّر المقتضي أثره.
والحاصل : أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة أعمّ من انتقاض التيمّم ، فليستصحب أثره.
فالأصحّ أنّ التيمّم أيضا لا يبطل ، كما (لم يبطل غسله) ووضوؤه ، والله العالم.
__________________
(١) في «ض ٨» : «ورد» بدل : «روي».
(٢) غوالي اللآلي ١ : ٢٣٧ ـ ١٥٠ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١٢.
(٣) لم نعثر على الحاكي ولا على المحكيّ في المحكيّ عنه.