وفيه : أنّه مجرّد دعوى لا دليل عليها ، لأنّ من الجائز أن يكون معروض الحدث كالخبث جسد المكلّف لا روحه.
وربما يستدلّ للأوّل : بما روي في نبّاش نبش قبرا من قبور بنات الأنصار وسلبها أكفانها فجامعها ، فسمع قائلا يقول من ورائه بعد أن فارقها : يا شابّ ويل لك من ديّان يوم الدين يوم يقفني وإيّاك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ونزعتني من حفرتي ، وسلبتني أكفاني وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي فويل لشبابك من النار (١).
وفيه على تقدير صحّة الرواية : أنّه لا يصحّ الاستناد إلى مثل هذا الصوت ـ الذي أنشأه الله في جماد لأن يهدي به هذا الشابّ ـ في إثبات الحكم الشرعي وترتيب آثار الجنب عليها في الظاهر.
ثمّ إن قلنا بصيرورة الميّت جنبا ، فلا يجب غسله على الأحياء ، إذ ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ لا دليل على تأثيره في رفع الجنابة ، والله العالم. (وإن جامع) امرأة (في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على) الأشهر بل المشهور على ما نسب إليهم (٢) ، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين المسلمين (٣).
وعن السيّد أنّه قال : لم أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ٣.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٠٨.