المنيّ ، إذ لو لا البول لكان البلل الخارج بحكم المنيّ ، كما يدلّ على كلا الحكمين جملة من الأخبار التي سنذكرها في المسألة الاولى من المسائل الثلاث الآتية إن شاء الله. (و) أمّا (الاستبراء) بالاجتهاد بعد البول فهو من آداب الخلوة ، وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه ، كما تقدّم في محلّه.
وأمّا بعد إنزال المنيّ فلم يرد الأمر به في شيء من الأخبار ، ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمنيّ ، بل سيتّضح لك فيما سيأتي أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بإعادة الغسل بخروج البلل لمن لم يبل : وجوب الإعادة عليه مطلقا ، كما أنّه يفهم منها مفهوما ومنطوقا عدم وجوب إعادة الغسل على من بال ، سواء استبرأ عقيب البول أم لم يستبرئ.
نعم ، إذا لم يستبرئ ، يكون البلل الخارج عند احتمال كونه بولا بحكم البول لا المنيّ ، كما ستعرف.
فما يظهر من بعض من كون الاستبراء عقيب الإنزال بمنزلة البول مطلقا أو عند تعذّر البول محلّ نظر.
اللهم إلّا أن يتشبّث بعدم ناقضيّة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء بالأصل بعد دعوى انصراف الأخبار الآمرة بالإعادة إلى غير مثل الفرض الذي فيه أمارة نقاء المحلّ ، لكنّ الدعوى غير مسموعة.
نعم ، لو حصل القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء ، خرج البلل