المشتبه بالمنيّ ، الخارج بعده من مورد الأخبار الآمرة بالإعادة ، لأنّ موضوعها ـ على ما يتبادر منها ـ ليس إلّا ما إذا احتمل كون البلل الخارج من بقيّة المنيّ السابق ، والمفروض حصول القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، فلا تعمّه تلك الروايات ، ولكنّ الفرض نادر التحقّق ، إذ قلّما يحصل اليقين بذلك ، بل غايته إفادة الظنّ ، فظهر لك ممّا ذكرنا أنّ عدّ الاستبراء بنفسه من سنن الغسل ـ كما في المتن ـ لا يخلو عن إشكال.
نعم ، عدّ الاستبراء عقيب البول من سننه بالنظر إلى تأثيره في الجملة في عدم انتقاض الطهارة الحاصلة منه بالرطوبة المشتبهة بالبول لا يخلو عن مناسبة.
وكيف كان فقد نقل عن الجعفي القول بوجوب البول والاستبراء كليهما قبل الغسل (١).
وعن جملة من الأصحاب القول بوجوب البول فقط (٢).
وعن بعضهم التصريح بأنّه عند تعذّر البول يكتفى بالاجتهاد ، أي الاستبراء (٣).
وعن المبسوط والغنية إيجابهما عليه مخيّرا مع زيادة الثاني إيجاب الاستبراء من البول بل ادّعى الإجماع على ما ذهب إليه (٤).
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ١٠٣.
(٢) كما في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٠ ، وجواهر الكلام ٣ : ١٠٩.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٩ عن المراسم : ٤١.
(٤) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٩ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٩ ، والغنية : ٦١.