وفيه : أنّه إن أريد الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحّة الغسل بوقوعه عقيب البول أو الاستبراء ، ففيه ـ مع مخالفته للأصل والإجماع كما ادّعاه في محكيّ المختلف (١) على عدم وجوب إعادة الغسل على من أخلّ بالبول ووجد بللا يعلم أنّه ليس بمنيّ ـ يردّه مفهوم قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم : «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله» (٢).
وكذا الأخبار المستفيضة المعلّقة إعادة الغسل لمن لم يبل بخروج البلل المشتبه ، فيفهم منها صحّة الغسل لولاه ، بل يفهم من التعبير بانتقاض الغسل صحّته قبل وجدان البلل.
هذا ، مع خلوّ أكثر الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل عن ذكر البول.
وما في بعضها من الأمر بالبول قبل الغسل ـ كصحيحة أحمد بن محمد ورواية أحمد بن هلال ، المتقدّمتين (٣) ـ ليس إلّا للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلّف صونا لطهارته عن الانتقاض.
وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في شرطيّة البول للغسل ، فلا بدّ من رفع اليد عنهما بقرينة الإجماع وغيره من الأدلّة المتقدّمة.
وإن أريد من وجوب البول أو الاستبراء قبل الغسل وجوبه تعبّدا من
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ١١٠ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ١٧٣ ، المسألة ١١٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٧ ، الإستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.
(٣) في ص ٣٩٦.