أن يمنع كون الإزالة ولو بالنظر إلى بعض أفرادها ـ كالاستجمار ـ فعلا كثيرا ، فالأحوط بل الأقوى حينئذ وجوبها ما لم تستلزم حرجا.
واعلم أنّه ذكر الحلّي ـ فيما حكي عن سرائره ـ إنّ مستدام الحدث يخفّف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلّي عند الضرورة. وقال : إنّه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأمّ الكتاب وحدها ، وفي الأخيرتين بتسبيح في كلّ واحدة أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكّن من قراءة فاتحة الكتاب ، سبّح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكّن من التسبيحات الأربع ، لتوالي الحدث منه ، فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه ، وتسبيحة في التشهّد ، ويصلّي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج ، صلّى مومئا ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه (١). انتهى.
أقول : مقتضى إطلاق أخبار السلس والمبطون : عدم كون الحكم بهذا النحو من الضيق ، بل ظاهرها أنّه يصلّي بصلاته المتعارفة ، وأنّ هذا المرض موجب للعفو عن الحدث ، لا الرخصة في ترك سائر الواجبات تحفّظا عنه.
نعم ، كون الحكم عذريّا يوجب انصراف أدلّته عمّا لو كان له فترة
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٤ ، وانظر : السرائر ١ : ٣٥١.