غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضل الندى رأسه ورجليه» (١).
ويدفع التنافي قصور الفعل عن معارضة القول ، لإجمال وجهه ، إذ ربّما يترك الإمام عليهالسلام الفعل الراجح لمراعاة أمر أرجح.
ولكنّ الإنصاف أنّه لو لا الإجماع على استحباب المدّ ، لأمكن الالتزام بكون المدّ نهاية لحدّ الرخصة ، وعدم كونه من السرف المنهيّ عنه ، وأنّ حكاية فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله للتعريض على من يستقلّه ، فليتأمّل ، والله العالم.
وقد ذكروا في المقام مستحبّات أخر لم يتعرّض لذكرها المصنّف رحمهالله.
منها : السواك ، وهو مستحبّ مطلقا ، ويتأكّد استحبابه قبل الوضوء والصلاة.
وفي الحدائق : والظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في استحبابه مطلقا وخصوصا للوضوء والصلاة ، لاستفاضة الأخبار بذلك (٢).
وممّا يدلّ على استحبابه مطلقا : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من أخلاق النبيّين السواك» (٣).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٨ ـ ١٦٢ ، الإستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ١٥٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٥ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب السواك ، الحديث ٣ ، وفيهما :«الأنبياء» بدل «النبيّين».