الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن إمّا مطلقا أو مع النسيان ، نظرا إلى الصحيحة المتقدّمة لو لا الإجماع على خلافه (١) ، ضعيف.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر المتن بل صريحه ـ كصريح غيره من كلمات الأصحاب ـ : عدم وجوب غسل الشعر لذاته وإنّما يجب غسله مقدّمة إذا توقّف غسل البشرة عليه.
لكن في الحدائق ـ بعد أن صرّح بأنّه هو الذي يفهم من كلام الأصحاب ـ رضياللهعنهم ـ تصريحا وتلويحا ، وحكى عن ظاهر المعتبر والمنتهى والخلاف (٢) دعوى الإجماع عليه ، ونقل استدلال بعضهم عليه بالأصل وصحيحة الحلبي عن رجل عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «لا تنقض المرأة شعرها إن اغتسلت من الجنابة» (٣) ـ قال : وللنظر في ذلك مجال.
أمّا أوّلا : فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازا ، كيف! وقد حكموا بوجوب غسله في يدي المتوضّئ معلّلين تارة بدخوله في محلّ الفرض ، واخرى بأنّه من توابع اليد ، فإذا كان داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين ، فاليد داخلة في الجسد البتّة.
ولو سلّم خروجه من الجسد ، فلا يخرج من الدخول في الرأس
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٨٢ ، وراجع : مشارق الشموس : ١٧٠.
(٢) كذا ، وفي الحدائق حكى عن ظاهر المعتبر ١ : ١٩٤ ، والذكرى : ١٠٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.