وفي الصحيح عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال :«من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار» (١).
ولا ينافيها ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشيء اللزق مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، فقال : «لا بأس» (٢) وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ وذلك لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ» (٣) لأنّ ما يعدّ في العرف أثرا وصفرة لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، كأثر النورة والطين ، الذي يبقى في المحلّ بعد الغسل غالبا.
ويحتمل أن يكون غرض السائل في الصحيحة ما إذا كان رؤية الأثر موجبا للشكّ في وصول الماء إلى البشرة ، فيكون الجواب دليلا على عدم الاعتناء بالشكّ الساري بعد الفراغ من العمل.
وكيف كان فلا يظهر من الروايتين ما ينافي الأدلّة المتقدّمة.
فما عن المحقّق الخوانساري رحمهالله من نفي البعد عن القول بعدم
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥١ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٣) علل الشرائع : ٢٩٣ (الباب ٢٢٣) ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.