قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء» (١) ، لإجمال الرواية ، وقوّة احتمال ورودها بعد بيان كيفيّة الوضوء ، فلا يستفاد منها حكم الغسل.
وعلى تقدير تسليم ظهورها في كفاية غسل الشعر عن غسل محلّه ونيابته عنه مطلقا فلا بدّ من تخصيصها بالوضوء ، للأدلّة المتقدّمة.
فما عن المحقّق الأردبيلي بعد نقله الإجماع على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل بشرة ما تحته من التأمّل في ذلك استبعادا من كفاية إجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس ـ كما نطق به غير واحد من الأخبار ـ خصوصا إذا كان شعر الرأس كثيرا ، كما في الأعراب والنساء ، أو كانت اللحية كثيرة (٢) ، ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه ، بل الاستبعاد في غير محلّه ، لأنّ الشعر إذا كان كثيرا ، يجتمع الماء فيه ، ويسهل إيصاله إلى خلاله بإعانة اليد ، فليس غسل مجموع بشرة الرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الطرف الأيمن وكذا الأيسر بغرفة واحدة ، كما ورد التنصيص على كفاية الغرفة لغسل كلّ من الطرفين في تلك الأخبار ، ولا ريب أنّ استيعاب غسل الطرفين بغرفتين أبعد ، مع أنّه لا تأمّل في وجوب الاستيعاب نصّا وإجماعا ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار المتقدّمة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣. وفي الفقيه : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ وفي التهذيب مضمرا.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٢ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٧.