التيمّم وغسل ما حول الجبيرة ، والله العالم.
الثالث : لو التصق بالبشرة الصحيحة شيء يتعذّر نزعه ، فهو بحكم الجبيرة ،كما عن الذكرى (١) تصريحه بذلك ، لعموم قوله عليهالسلام في رواية عبد الأعلى ، المتقدّمة (٢) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) امسح عليه».
وقوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤).
مضافا إلى إمكان دعوى القطع بأنّ مناط الحكم المستفاد من أخبار الجبيرة موجود في الفرض ، إلّا أنّ عهدتها على مدّعيها.
ولكنّ الإنصاف أنّه ليس بالبعيد ، خصوصا بملاحظة أسئلة السائلين حيث إنّ سؤالهم ابتداء عن كفاية المسح على الجبيرة لم يكن بحسب الظاهر إلّا لأجل كون المسح على الجبيرة لديهم ميسور المتعذّر ، لصيرورة الجبيرة لأجل لصوقها بالعضو بمنزلة جزئه بنحو من الاعتبار والتسامح العرفي.
وكيف كان ففي القاعدة المستفادة من الروايتين غنى وكفاية.
والمناقشة في سنديهما ـ بعد كون القاعدة المستفادة منهما مسلّمة عند جلّ العلماء حيث إنّهم لا زالوا يتمسّكون بها في أبواب العبادات
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٤٤ ، وانظر : الذكرى : ٩٦.
(٢) في ص ٧٥.
(٣) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٤) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.