السيرة عليها ، نظير غسل اليدين أمام الوضوء.
وكيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
ثمّ لا يخفى أنّه على القول بالترتيب يجب غسل جزء من الطرف الأيسر عند غسل الأيمن ، وكذا جزء من الأيمن عند غسل الأيسر بحيث يحصل القطع بحصول غسل مجموع أجزاء الطرف الأيسر بعد الفراغ عن غسل مجموع الطرف الأيمن ، وينبغي غسل مجموع العورتين ونحوهما من الأجزاء الواقعة في الحدود المشتركة ممّا يعدّ بنظر العرف جزءا مستقلّا مع كلّ من الجانبين.
ويحتمل كفاية غسلها مرّة واحدة مع أحد الجانبين ، لعدم مساعدة العرف على استفادة إرادة التنصيف الحقيقي بالدقّة الحكميّة من الأمر بغسل الطرف الأيمن ثمّ الأيسر ، فلا يبعد دعوى أنّه لا يستفاد من ذلك عرفا إلّا وجوب تقديم ما يعدّ بنظر العرف نصف الجسد الأيمن ولو بنحو من المسامحة العرفيّة ، فتأمّل.
وكيف كان ففي الحدود المشتركة التي حكمنا بوجوب غسلها مع كلّ من الجانبين لأجل المقدّمة العلميّة يمكن الاجتزاء فيها بغسلة واحدة عند انتهاء غسل الطرف الأيمن بإجراء الماء عليها من جانبها الأيمن إلى الأيسر ناويا وقوع غسل ما هو جزء من الأيمن للأيمن وما هو جزء من الأيسر للأيسر.
ولا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يمكن تحقّقه في الخارج عادة بالنسبة