اشتراكهما في غالب الأحكام (١).
ويتوجّه عليه : أنّه إن كان مناط الحكم ما نتعقّله من منافاته للاحترام ، فلا نرى فرقا من هذه الجهة بين الجنب والحائض ، وإن كان شيئا آخر ، فلا وجه للتخطّي عن مورد النصّ إلى ما لا يسمّى بيتا في العرف على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى الجنب فضلا عن الحائض ، فتأمّل.
والذي أجده من نفسي أنّ القول بحرمة دخول الجنب والحائض في المشاهد المشرّفة أهون من الالتزام بحرمة الدخول في بيتهم حال حياتهم ، لأنّ المشاهد من المشاعر العظام ، التي تشدّ الرحال للتشرّف بها ، فلا يبعد دعوى كون دخول الجنب والحائض هتكا لحرمتها عند المتشرّعة وإن كان في إطلاقها نظر ، وهذا بخلاف بيوتهم حال حياتهم ، فإنّها لم يعهد كونها من حيث هي في عصرهم بهذه المكانة من الشرف في أنظار أهل العرف حتى يكون دخول الجنب والحائض فيها هتكا لحرمتها ، وقد أشرنا ـ فيما سبق ـ أنّ الإهانة والتعظيم من الأمور الاعتباريّة التي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة.
وكيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(ويكره له) أي للجنب أمور :
منها : (الأكل والشرب) على المشهور ، بل عن الغنية دعوى
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٥٢ ـ ٥٣.