(وكذا لو تيقّن ترك عضو) أو جزء منه قبل أن يجفّ وضوؤه (أتى به وبما بعده) بلا إشكال ولا خلاف محكيّ ، إلّا عن الإسكافي ، حيث فرّق بين ما إذا كان المتروك دون سعة الدرهم فيجزئه أن يبلّه فحسب ، وبين غيره فيجب الإتيان به وبما بعده (١).
وقد تقدّم الكلام في تحقيق المقام سابقا في بحث الترتيب. (وإن) تيقّنه بعد أن (جفّ البلل ، استأنف) الوضوء ، لفوات الموالاة التي قد عرفت أنّها عبارة عن عدم الجفاف.
نعم ، لو كان الجفاف لشدّة الحرّ أو البرد أو نحوهما وأمكن تداركه من دون أن تفوت المتابعة العرفيّة ، تداركه ، لما عرفت فيما سبق من كفاية أحد الأمرين من عدم الجفاف والمتابعة العرفيّة ، والله العالم. (وإن شكّ في شيء من أفعال) الوضوء بل مطلق (الطهارة) الشاملة للغسل والتيمّم (وهو على حاله) التي كان عليها من التلبّس والاشتغال بالطهارة (أتى بما شكّ فيه ثمّ بما بعده) بلا خلاف في الوضوء ظاهرا ، بل نقل الإجماع عليه مستفيض.
وأمّا إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور على ما يظهر من طهارة شيخنا المرتضى (٢) قدس سرّه.
وعن جماعة من الأساطين ـ كالعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٤١ ، المسألة ٩٣.
(٢) كتاب الطهارة : ١٦٠.