ولكنّك عرفت حلّه في صدر الكتاب عند البحث في وجوب الغسل لصوم اليوم ، فراجع (١).
ولو اغتسل المخالف غسلا صحيحا على وفق مذهبه ثمّ استبصر ، لا يعيد غسله ، للنصّ (٢) والإجماع [على] أنّه لا يعيد شيئا من عباداته ما عدا الزكاة.
وربما يتأمّل في شمولها للطهارات ، نظرا إلى أنّها ليست من العبادات المحضة ، وإنّما يدور وجوبها مدار بقاء الحدث ، وهو لا يرتفع إلّا بالغسل أو الوضوء الصحيح المتعذّر حصوله منه ، بناء على اشتراط صحّة عباداته بالإيمان ، كما ادّعي عليه الإجماع والنصوص المتواترة ، خصوصا إذا أخلّ بسائر الشرائط ، كاغتساله بعكس الترتيب ، أو بالمائع المضاف ، كالنبيذ ونحوه ، فإنّ وجوب اغتساله بعد استبصاره ليس لكونه إعادة لما مضى حتى ينافيه النصّ والإجماع على عدم إعادة عباداته ، بل لكون الطهارة من الحدث شرطا لصلاته فيما بعد ، فرفع حدثه بالغسل بالنبيذ ليس إلّا كتطهير ثوبه المتّخذ من جلد الميتة بالدباغة ، فما دلّ على صحّة عباداته السابقة من الصلاة والصوم ونحوهما لا يدلّ على كون ثوبه الذي صلّى فيه طاهرا وحدثه مرفوعا حتى لا يحتاج إلى الإعادة لما يستقبل.
__________________
(١) ج ١ ص ١٥ وما بعدها.
(٢) التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.