ولكنّا أشرنا إلى أنّ عدّه من سنن الغسل في الجملة لا يخلو عن مناسبة ، خصوصا بعد ذهاب جماعة إلى وجوبه. (و) كيف كان ففي (كيفيّته) خلاف أحوطه (أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا) على الترتيب ، كما هو ظاهر المتن ، وصريح جملة من أصحاب القول باعتبار التسع.
وهذه الكيفيّة وإن لم يرد التنصيص عليها في شيء من أخبار الباب لكنّ الآخذ بها لم يترك العمل بشيء من الأخبار.
وعن الشيخ اختيار هذه الكيفيّة في المبسوط (١) ولكنّه قال في النهاية ـ على ما حكي عنه ـ : إنّه يمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، وينتره ثلاث مرّات (٢). وهذا هو المحكيّ عن الفقيه وظاهر الوسيلة والمراسم والغنية والسرائر والنافع وغيرها (٣).
ويمكن الالتزام بكفاية هذه الكيفيّة على القول باعتبار التسع لو لم نعتبر الترتيب بين مجموع النترات ومسحات الذكر وقلنا بكفاية تعقّب كلّ مسحة بنترة ، لأنّ نتر القضيب لا ينفكّ عن نتر رأسه ، فيتحقّق به المسح والنتر معا.
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٠ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٧.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٠ ، وانظر : النهاية ١٠ ـ ١١.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١ : ١١٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٢١ ، والوسيلة : ٤٧ ، والمراسم : ٣٢ ، والغنية : ٣٦ ، والسرائر ١ : ٩٦ ـ ٩٧ ، والمختصر النافع : ٨.