أنّه عليهالسلام لم يكن يتوضّأ فلا يستفاد منه ، ولو كان فيه إشعار بذلك ، فليس بحيث يعتمد عليه ويقيّد به الأخبار المطلقة.
هذا ، مع احتمال صدور هذه الرواية عقيب صحيحة الحلبي ، فأريد من قوله عليهالسلام : «أنا أنام على ذلك» أي على الوضوء ، وذلك لإرادة العود ، فلأجلها ترك الاغتسال.
وكيف كان فما في الوسائل (١) من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود ، استنادا إلى هذه الرواية المرسلة ، مع ضعف سندها وقصور دلالتها ضعيف.
ويدلّ على جواز النوم وعدم حرمته ـ مضافا إلى أغلب الأخبار المتقدّمة ـ : صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب» (٢). (و) منها : (الخضاب) بالحنّاء ونحوه ، فيكره له أن يختضب كما أنّه يكره للمختضب أن يجنب ، للأخبار المستفيضة :
منها : رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب» (٣).
وعن كردين المسمعي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
__________________
(١) انظر : الوسائل ، عنوان الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٢ ـ ٥٢١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩.