ويدلّ على كراهة النوم وارتفاعها بالوضوء : صحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : «يكره ذلك حتى يتوضّأ» ومقتضى ظاهرها :ارتفاع الكراهة بالمرّة.
ولا ينافيه أفضليّة الغسل ، كما يدلّ عليها موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ، قال : «إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء» (١).
وجه عدم المنافاة : أنّه يحصل بالغسل الطهارة الكاملة التي هي مستحبّ نفسيّ ، فاختياره لدفع محذور كراهة النوم أفضل حيث يحصل به الطهارة بجميع مراتبها.
ولا يبعد أن يستفاد من ذلك أنّه لو تيمّم بدلا من الغسل عند تعذّر الماء لا بدلا من الوضوء ، لكان أفضل مع أنّه أحوط.
ولا ينافي كراهة النوم مطلقا ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ ما أرسله الصدوق حيث قال ـ على ما في الوسائل ـ بعد نقله صحيحة الحلبي : وفي حديث آخر «أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أنّي أريد أن أعود» (٢) إذ لا يدلّ إلّا على أنّه عليهالسلام كان ينام عند إرادة العود قبل الاغتسال ، وأمّا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ ـ ١٠ ، وفيه : عن الرجل يجنب. التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.