وعن الكافي روايتها عن أبي حمزة بسند فيه رفع ، ولكنّه زاد فيها :«وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد» (١) إلى آخره.
ولا فرق في وجوب التيمّم عليه بين ما لو احتلم أو أجنب اختيارا أو اضطرارا ، كما يدلّ عليه الصحيحة على ما رواها في المعتبر بعطف» أو أصابته جنابة» (٢).
وكذا لا فرق بين عروض الجنابة في المسجد أو في خارجه فدخل فيه عصيانا أو نسيانا ، لا لدعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد الجنابة حتى يمكن المناقشة فيها ، بل لكون الحكم على طبق القواعد المقرّرة في الشريعة ، إذ بعد أن ثبت بالأخبار المستفيضة أنّ هذين المسجدين أعظم حرمة عند الله ، وأنّ الجواز فيها كاللبث محرّم ، يحكم العقل بأنّه يجب عليه إذا اضطرّ إلى الجواز أو المكث فيهما أن يزيل جنابته حقيقة أو حكما.
والذي تقتضيه القاعدة ـ مع قطع النظر عن الصحيحة ـ : أنّه يجب عليه الغسل إن تمكّن من أن يغتسل في المسجد في زمان يقصر عن زمان الخروج ولا يزيد عن زمان التيمّم ، ولم يترتّب على غسله تصرّف غير سائغ ، كتنجيس المسجد أو تخريبه.
ولو ساوى زمان الغسل زمان الخروج ، فهو مخيّر بينهما ، إذ لم يثبت أهونيّة أحد الأمرين من الآخر حتى يترجّح.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٣ ـ ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) المعتبر ١ : ١٨٩.