وليس على المرأة استبراء ، لعدم الدليل عليه ، والبلل المشتبه الخارج منها بعد البول يحكم بطهارته ، للأصل ، والله العالم. (و) من سنن الغسل : (غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء) بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن بعض (١) دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الوضوء كما يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال :«واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة» (٢).
ومرسلة الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا» (٣).
ورواية حريز عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا» (٤).
وعن الرضوي «وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء» (٥).
__________________
(١) حكاه الخوانساري في مشارق الشموس : ١٧٦ عن المحقّق في المعتبر ١ : ١٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٩ ـ ٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ، الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء الحديث ٢.
(٥) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١١٠ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨١.