والمناقشة في استحباب الاستظهار بالتخليل فيما يصل إليه الماء بدونه بما عرفت ، مدفوعة : بما عرفت. (و) منها : (البول أمام الغسل) إذا كانت الجنابة بالإنزال ، كما أنّ من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده تحرّزا عن أن يبقى المنيّ في المجرى فيورث المرض ، فإنّه قد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له» (١).
ويدلّ على كونه من سنن الغسل : صحيحة أحمد بن محمد ، قال :سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، قال : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء» (٢) إلى آخره.
ورواية أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب عليهالسلام «إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل» (٣).
وفائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة
__________________
(١) أورد نصّه الصدوق في الفقيه ١ : ٤٦ نقلا عن رسالة أبيه. وبتفاوت في الجعفريّات :٢١ ، وعنها في المستدرك ، الباب ٣٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ١٣٢ ـ ٣٦٣ ، الإستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الإستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٢.