زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء» قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما ينقضه بيقين آخر» (١).
وكذا لو شكّ في الحدث في أثناء الوضوء مطلقا (أو) شكّ (في شيء من أفعال الوضوء) أو الشرائط المعتبرة فيها (بعد انصرافه) عن حالة الوضوء (لم يعد) الوضوء.
أمّا الأول : فلما أشرنا إليه فيما سبق من حكومة الأصل الموضوعي ـ وهو أصالة عدم خروج أسباب الحدث ، كاستصحاب طهارة الماء وإطلاقه ـ على قاعدة الشغل واستصحاب الحدث الذي توضّأ عنه.
وأمّا الثاني : فلقاعدة الصحّة وعدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد الفراغ منه ، كما يدلّ عليها في خصوص المورد ـ مضافا إلى الإجماع وغيره من الأدلّة ـ الأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها فيما سبق.
تنبيهات :
الأوّل : هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشكّ مجرّد الفراغ من الوضوء ،أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه ولو حكما؟ فيه وجهان : من إناطته في صحيحة زرارة (٢) بالقيام من الوضوء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.