والفراغ منه ، وصيرورته في حال اخرى من صلاة وغيرها ، وكذا في موثّقة ابن أبي يعفور (١) بالدخول في غير الوضوء. ومن تعليق الاعتناء بالشكّ في ذيل الموثّقة ، المسوق لبيان ضابط الحكم بكونه في الشيء الذي يشكّ فيه ، وعدم تجاوزه عنه من دون تقييده بالدخول في غيره ، فيحتمل قويّا جري القيد في صدر الموثّقة وكذا في الصحيحة مجرى العادة ، إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ ترك التقييد في ذيل الموثّقة إنّما هو لجريه مجرى العادة ، إذ الغالب أنّ المتوضّي بعد فراغه من الوضوء ينتقل عن حالة إلى حالة اخرى.
ولكنّ الإنصاف أنّ ظهور الذيل في إناطة الحكم وجودا وعدما بكونه مشغولا بالعمل وفراغه منه أقوى.
ويعضده : إطلاق قوله عليهالسلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو» (٢).
وقوله عليهالسلام في خبر بكير بن أعين في الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ :«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٣).
بل ولعلّه يمكن استفادة ذلك من صحيحة زرارة أيضا ، حيث إنّ المنسبق إلى الذهن من قوله عليهالسلام : «فإذا قمت من وضوئك وفرغت منه وصرت في حال اخرى» (٤) أنّ هذه الجمل المتعاطفة المترادفة عبارات
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.