مختلفة عن المعنى الذي أنيط به الحكم ، فأوّل الوجهين أظهرهما ولكنّ الثاني أحوط.
ولا فرق في عدم الالتفات إلى المشكوك بمجرّد الفراغ بين الجزء الأخير وغيره ، إلّا أنّ إحراز الفراغ في الجزء الأخير يتوقّف على تخلّل فصل يعتدّ به بحيث تنتفي الموالاة أو دخوله في غير الوضوء ممّا هو مترتّب عليه شرعا أو عادة.
وهذا هو السرّ في تفصيل جماعة من الأساطين بين الجزء الأخير وغيره ، وإلّا فليس قولهم تفصيلا في المسألة.
ولو رأى المتوضّي نفسه فارغا من الوضوء قبل انتقاله من حاله ثمّ شكّ فيه وهو قاعد على وضوئه ، فمقتضى الأدلّة المتقدّمة : وجوب تدارك المشكوك والالتفات إلى شكّه ، لأنّ عدم الالتفات موقوف على إحراز الفراغ وهو مشكوك. ومجرّد الاعتقاد لا ينفع في ذلك ، خلافا للمحكيّ (١) عن جماعة من عدم الالتفات إلى شكّه.
ويمكن الاستدلال لهم : ببعض الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، مثل : ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٢) وفي رواية أخرى «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٦٤.
(٢) الخصال : ٦١٩ ـ ١٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.