توضيح ما فيه : أنّ هذه المؤكّدات التي اعتمد عليها في ترجيح الدلالة أوهنتها على وجه يشكل الاعتماد عليها على تقدير سلامتها من المعارض ومخالفة الأصحاب فضلا عن إعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بما هو أرجح منها بوجوه من الترجيحات المنصوصة.
وليست المعارضة بين الأخبار من قبيل النصّ والظاهر حتى يمكن الجمع بينها بتأويل الظاهر بالنصّ ، كما تخيّله هذا البعض ، إذ لو بني على الجمع بين قوله عليهالسلام في عدّة من الأخبار : «وجب عليها الغسل» (١) وفي بعضها : «فإنّما عليها الغسل ـ أو ـ عليها غسل» (٢) وبين قوله عليهالسلام :«لم يجب عليها الغسل ـ أو ـ ليس عليها الغسل» (٣) مع كونهما من قبيل المتناقضين في الظاهر ، فعلى أيّ مورد تنزّل الأخبار الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات عند تعارض الخبرين؟ فالمتعيّن في مثل المقام هو الرجوع إلى المرجّحات.
هذا على تقدير حجّيّة مثل هذه الأخبار الشاذّة وعدم سقوطها عن مرتبة الحجّيّة بإعراض الأصحاب عنها ، وإلّا فالكلام ساقط عن أصله.
ثمّ إنّه لا ريب ولا إشكال ـ كما هو ظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها ـ في أنّ وجوب الغسل معلّق على خروج المنيّ إلى خارج الجسد.
والظاهر عدم الفرق بين خروجه من الموضع المعتاد وغيره ، انسدّ
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٢٦ و ٢٢٧.