الذنوب كما تتحاتّ أوراق الأشجار ، وخلق الله بكلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبّح الله ويقدّسه ويهلّله ويكبّره ويصلّي على محمد وآله الطيّبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّي ، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله ويختم عليه بخاتم من خزانة ربّ العزّة» (١).
(و) التاسعة من سنن الوضوء : (أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه) في الغسلة الاولى (وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس) لما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ، قال : «فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع» (٢).
والمراد من الفرض التقدير والتشريع لا الإيجاب ، بقرينة غيره من الأدلّة.
وهذه الرواية بظاهرها لا تدلّ إلّا على استحباب البدأة في غسل الذراع للنساء بباطنه وللرجال بظاهره ، وأمّا استحباب العكس في الغسلة الثانية فلا يستفاد منها ، بل ربّما يستظهر منها إطلاق الاستحباب بالنسبة إلى الغسلتين.
وفيه منع ظاهر ، لأنّ المتبادر منها استحباب الشروع في غسل الذراع من باطنه للنساء ، ومن ظاهره للرجال ، والغسلة الثانية ليس ابتداؤها ابتداء
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٥٦ ، وانظر : تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٥٢١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٣٠ ـ ٣١ ـ ١٠٠ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ٧٧ ـ ١٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٢.