غسل الذراع ، وليس مفاد الرواية استحباب الابتداء في كلّ غسلة ، فالرواية ساكتة عن حكم الغسلة الثانية.
وما يمكن الاستشهاد به لأرجحيّة العكس في الغسلة الثانية كون العكس أحوط في تحصيل غرض رسول الله صلىاللهعليهوآله في شرعه الغسلة الثانية لأجل ضعف الناس وقصورهم عن إسباغ الوضوء والإتيان بما هو وظيفته بغسلة واحدة.
والحاصل : أنّ الإسباغ الكامل لا يحصل إلّا بالصبّ من الطرفين ، فيكون راجحا.
وقد يقال : إنّ الغسلة الثانية حيث إنّها بمنزلة المتمّم للغسلة الأولى ـ كما يفصح عن ذلك التعبير عنها في غير واحد من الأخبار بكونها إسباغا للوضوء ـ ربّما يتبادر إلى الذهن من الأمر بالبدأة من الظاهر أو الباطن كون الثانية عكسها.
وكيف كان ، فقد نسب (١) القول باستحباب العكس في الغسلة الثانية إلى كثير من أساطين الأصحاب ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه (٢) ، فلا بأس بالالتزام به ، لأخبار التسامح.
وأمّا دعوى الاستفادة من الرواية أو غيرها من المناسبات الذوقيّة كدعوى استفادة اتّحاد حكم الغسلتين من الرواية ، فهي كما ترى ، والله العالم.
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٤٠.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٤٠ ، وانظر : الغنية : ٦١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٢.