قبل غسلها ، إلّا أنّه لو قيل باستحباب الغسل مطلقا ، نظرا إلى إطلاق الأمر بغسل اليدين من الأحداث المذكورة ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، فلعلّه لا يخلو عن وجه.
نعم ، كون الغسل قبل إدخالها في الإناء مخصوص بالآنية الواسعة الرأس ، لاختصاص الأدلّة المقيّدة بها.
قال في الحدائق ـ بعد استظهاره من كلام البعض تخصيص الاستحباب بالوضوء من الإناء الواسع الرأس ، لما ورد من التعليل بالنجاسة الوهميّة في موثّقة عبد الكريم ـ : والظاهر كما صرّح به آخرون : التعميم ، نظرا إلى إطلاق رواية حريز ، وأنّ الأمر بذلك محض تعبّد ، لا للنجاسة ، مع انحصار مورد التوهّم في حدث النوم خاصّة (١). انتهى. والأمر سهل.
ثمّ لا يخفى عليك اختصاص الحكم بالأحداث المذكورة ، فلا يستحبّ من حدث الريح ، لعدم الدليل.
وهل غسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء ، أو أنّه مستحبّ خارجي؟ فيه بحث تقدّمت الإشارة إليه في بعض مباحث النيّة.
وعلى تقدير كونه مستحبّا خارجيّا ، فالأظهر كونه توصّليّا ، فيرتفع طلبه بمجرّد حصول الغسل في الخارج ولو لم يقصد الوضوء ، والله العالم.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ : ١٤٩ ـ ١٥٠.