صورة الشكّ ـ إمّا لا ينعقد له ظهور في إرادة نفي البأس بالنسبة إلى حكم الشاكّ ، أو ليس بحيث يكافئ ظهور الصدر ، فلعلّ المراد من قوله عليهالسلام :«إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه» أنّه إن علم أنّه ليس بحيث يدخله الماء على وجه لا يبقى معه الشكّ فليخرجه ، يعنى أنّه إن كان له شأنيّة أن لا يدخله الماء فليخرجه ، فتأمّل.
وقد يقال في تقريب أظهريّة الصدر وتقدّمه على ظهور الذيل : إنّ دلالة الصدر بالمنطوق ، والذيل بالمفهوم ، والأوّل أقوى ، وإنّ الأوّل نصّ في حكم الشاكّ ، والثاني ظاهر ، حيث إنّه يعمّ الشاكّ والعالم بعدم المانعيّة ، فيخصّص بغير الشاكّ.
وفيهما : أنّ السؤال في الصدر والذيل إنّما هو عن حكم الشاكّ ، فلا يجوز إخراج المورد من موضوع الجواب ، وحمله مفهوما ومنطوقا على حكم أجنبي ، فالذيل كالصدر نصّ في شمول الحكم للشاكّ.
فالأولى ما ذكرنا من أنّ ارتكاب التأويل في الذيل ـ على ما تقتضيه القرائن الداخليّة والخارجيّة ـ أهون من التصرّف في الصدر ، والله العالم. (وإن كان) ما في يده من الخاتم ونحوه (واسعا) بحيث يعلم وصول الماء إلى ما تحته بدون علاج ، لا يجب عليه شيء ، لحصول المقصود ، ولكنّه (يستحبّ تحريكه).
وعن المعتبر نسبته إلى مذهب فقهائنا ، معلّلا له بالاستظهار (١).
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٩١ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٦١.