الفصل (الأوّل : في) غسل (الجنابة) (والنظر) فيه (في) بيان أمور ثلاثة : (السبب) أي الأمور المؤثّرة في حدوثها (والحكم) أي الأثر الشرعي المترتّب عليها عند تحقّقها (و) كيفيّة (الغسل) المؤثّر في إزالتها.
(أمّا سبب الجنابة فأمران):)
أحدهما : (الإنزال) الذي هو عبارة عن خروج المنيّ إلى ظاهر الجسد مطلقا ، فيثبت به الجنابة (إذا علم أنّ الخارج منيّ) سواء قارنته الشهوة أو الدفق أو فتور الجسد أم لا.
والمناقشة بعدم انفكاكه عادة عن جميع هذه الأوصاف أو تعذّر حصول العلم بكون الخارج منيّا عند فقدها بعد التسليم ، خارجة من دأب المناظرة ، لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على تحقّق الشرط ، والمقصود بيان أنّ خروج المنيّ بذاته سبب للجنابة ، وهذه الأوصاف معرّفات لا أنّ لها مدخليّة في التأثير بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل في الجواهر أنّ حكاية الإجماع عليه تقرب إلى التواتر (١) ، بل عن ظاهر بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه (٢) ، عدا أبي حنيفة على ما نقل عنه من اعتبار مقارنة
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٣.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣.