ولا تعتبر الموالاة بين المسحات ، للأصل وإطلاقات الأدلّة.
وانصرافها إلى المسحات المتوالية لو سلّم فهو بدويّ لا يوجب تقييد الإطلاق ، كما لا يخفى.
والظاهر عدم اعتبار المباشرة ، فيحصل بفعل الغير ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه باليد ، فيحصل بكلّ آلة تؤدّي حقّها ، لوضوح أنّ المقصود من الاستبراء تنقية المجرى وإخراج بقيّة البول ، فيحصل المقصود بكلّ ما يتحقّق به نتر الذكر أو عصره أو غمزه أو مسحه ، فإنّ المتبادر من أخبار الباب وإن كان حصول المسح أو ما هو بمنزلته بمباشرة يده ولكنّه لا يتقيّد الحكم بها بعد وضوح المقصود.
وما في خبر الراوندي من الأمر بوضع إصبعه الوسطى في أصل العجان وسلّها فلعلّه لكونه أمكن في الاستبراء ، وعليه ينزّل ما وقع في عبارات بعض الأصحاب من مسح ما تحت الأنثيين بالوسطى ، وكذا وضع المسبّحة تحت القضيب والإبهام فوقه عند مسحه ، إذ لا دليل على اعتبار الخصوصيّة ، والرواية المتقدّمة مع ضعف سندها غير صالحة لإثباتها على وجه يتقيّد بها إطلاق سائر الأخبار.
نعم ، لا يبعد الالتزام باستحبابها لأجل هذه الرواية ، والله العالم.
ولا يسقط الاستبراء بقطع الحشفة ، بل ولا بقطع الذكر من أصله ، فيمسح من عند المقعدة ثلاثا إلى موضع القطع ، إذ ليس الحكم تعبّديّا محضا حتى لا يفهم حكم مثل هذه الفروض من أدلّته ، كما لا يخفى.