وغيرها ممّا دلّ على اعتبار عصر الذكر ونتره رافعة لإجماله ، فيكون مفاد كلّ من الحسنة وهاتين الروايتين ـ ولو بشهادة كلّ منهما للآخر ـ كفاية عصر قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه ناترا له ثلاث مرّات.
ولا يبعد إرادة هذا المعنى من صحيحة حفص ، لإجمال مرجع الضمير في قوله عليهالسلام : «ينتره» بل ظهور عوده إلى البول المتصيّد من كلام السائل ، فيحتمل قويّا أن يكون المراد من الأمر بنتر البول إخراجه من مجراه بأن يجذبه بإمرار اليد على قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه.
وعلى تقدير تسليم ظهور هذه الصحيحة في إرادة نتر الذكر بخصوصه يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بعد اشتهار اعتبار مسح ما تحت الأنثيين بين الأصحاب ودلالة الروايتين المتقدّمتين عليه خصوصا مع ما نشاهد بالوجدان من شدّة مدخليّته في الاستبراء بل أشدّيّته من نتر الذكر ، فالاكتفاء بنتر الذكر ثلاثا ـ كما عن السيّد وأتباعه ـ في غاية الإشكال.
ولكنّه لا ينبغي الارتياب في كفاية ثلاث مسحات من أصل القضيب ، أي من عند المقعدة إلى طرفه ناترا له ، فإن أراد أرباب القول باعتبار التسع أو الستّ ما لا ينافي ذلك ـ كما أشرنا إلى توجيهه فيما تقدّم ـ فنعم الوفاق ، وإلّا فعليهم إقامة الدليل على مدّعاهم من اعتبار الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض ، واعتبار استقلال كلّ مسحة وانفصاله عن الآخر أو غير ذلك من التقييدات ، مع أنّ ظواهر الأخبار بأسرها شاهدة على خلافهم.