المحتلم بالذكر في الصحيحة إنّما هو لكون الاحتلام سببا عاديّا للجنابة لا لإرادته بالخصوص ، كما يؤيّده ـ مضافا الى ما عرفته من رواية المعتبر بعطف أصابه الجنابة على الاحتلام ـ مقابلته بالحائض في المرفوعة ، فإنّها تشعر بإرادة مطلق الجنب ، فحكم الجميع ما عرفت أوّلا ، ففي غير مورد النصّ يجب العمل بما تقتضيه القواعد ، والله العالم.
تنبيه : نقل عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة بالمساجد.
وعن الشهيد أنّه نقله في الذكرى عن المفيد في العزّية وابن الجنيد ، واستحسنه (١). وعن بعضهم نقله عن الشهيد الثاني (٢). وعن بعض المتأخّرين من أصحابنا الميل إليه (٣).
وفي الجواهر : أنّه لا يخلو عن قوّة (٤).
واستدلّ له بتحقّق معنى المسجديّة فيها وزيادة ، وللتعظيم (٥).
وفيه : أنّ الحكم معلّق في ظواهر الأدلّة بعنوان المسجديّة لا بمعناها ، فمن المحتمل أن لا يكون مجرّد شرافة المكان وأفضليّة الصلاة فيه مناطا للحكم حتى يدّعى الاشتراك ، لأنّ من الجائز أن يكون لعنوان المسجديّة وكون المكان موضوعا لعبادة الله وتسميته ببيته تعالى مدخليّة في الحكم.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.
(٤) جواهر الكلام ٣ : ٥٢.
(٥) جواهر الكلام ٣ : ٥٢.