(و) العاشرة (أن يكون الوضوء) بجميع غرفاته الواجبة والمستحبّة ، وهي اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة أو أربع عشرة غرفة (بمدّ) بلا خلاف ظاهرا ، بل عن جماعة الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة :ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع» (٢).
ومثله في صحيحة زرارة ، وزاد فيها «والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال» (٣).
في الوسائل : قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي (٤).
وفي الحدائق عن شيخنا البهائي قدس سرّه أنّه اعتبر المدّ لا يزيد على ربع المنّ التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشيء يعتدّ به (٥).
وقال شيخنا المرتضى رحمهالله : المراد بالرطل فيها المدني ، وهو يزيد عن العراقي بنصفه ، فالمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان
__________________
(١) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٤١.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، ذيل الحديث ١ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٣٧ ذيل الحديث ٣٧٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، وانظر : الحبل المتين : ٢٧.