إلى عموم العامّ ، فلا يجوز التشبّث به في مورد الشكّ.
وكون المخصّص المجمل مردّدا بين الأقلّ والأكثر إنّما يجدي في الاقتصار على الأقلّ إذا كان في كلام منفصل لا في مثل المقام. (و) يحرم عليه أيضا (وضع شيء فيها) دون الأخذ منها ، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا» قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره» (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : «نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا» (٢).
وهل يحرم الوضع لذاته أو لأجل استلزامه الدخول واللبث في المسجد؟ ظاهر كلماتهم ـ حيث أفردوه بالذكر وجعلوه قسيما للدخول ـ هو الأوّل ، بل عن بعضهم (٣) التصريح بذلك والالتزام بحرمة الوضع حتى
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٨ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥١ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٣ ، وانظر : مسالك الأفهام ١ : ٥٢ ، ومدارك الأحكام ١ : ٢٨٢ ، ومستند الشيعة ٢ : ٢٩٤.