من خارج المسجد.
والذي قوّاه شيخ مشايخنا قدس سرّه في جواهره هو الثاني ، وحكى التصريح به عن ابن فهد حيث قال : إنّ المراد بالوضع الوضع المستلزم للدخول واللبث ، لأنّ الرخصة في الاجتياز خاصّة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز (١). انتهى.
ويظهر إرادة هذا المعنى من كلّ من استدلّ له : بعموم قوله تعالى :(وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) (٢) كالمصنّف في المعتبر والعلّامة في بعض كتبه على ما حكي (٣) عنهما ، كما لا يخفى وجهه.
وكيف كان فهذا هو الأقوى ، لأنّه هو الذي ينسبق إلى الذهن من الروايتين ، إذ المتبادر من سؤال السائل في صحيحة ابن سنان إنّما هو السؤال عن دخوله لأن يتناول المتاع ، فقوله عليهالسلام : «نعم» يدلّ على جواز ذلك.
وقوله : «ولكن لا يضعان في المسجد شيئا» معناه ـ بقرينة المقابلة ـ أنّهما لا يدخلان لأن يضعا فيه شيئا.
وكذا المتبادر من التعليل في صحيحة زرارة ليس إلّا أنّ الضرورة العرفيّة أباحت له الدخول للأخذ دون الوضع حيث لا ضرورة فيه ، فلو
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٥٤ ، وانظر : المقتصر : ٤٩.
(٢) سورة النساء ٤ : ٤٣.
(٣) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٨٨.