ويمكن التفصيل بين ما لو كان البطلان ناشئا من عدم الإيمان أو من الاختلال بسائر الشرائط ، فلا يعيد في الأوّل ، ويعيد في الثاني ، بدعوى : أنّه يستفاد من النصّ والإجماع ـ الدالّين على عدم إعادة عباداته ولو مع بقاء الوقت ـ كون إيمانه اللاحق ـ كإجازة الفضولي ـ مصحّحا لأعماله السابقة المشروطة بالإيمان ، فتكون شرطيّة الإيمان للأعمال كشرطيّة طيب نفس المالك لمضيّ التصرّفات الواقعة في ملكه ، فليتأمّل.
فرع : لو جامع الصبي ثمّ اغتسل قبل بلوغه ، فإن قلنا بشرعيّة عبادته ـ كما هو الأظهر ـ لا يعيد ، وإلّا أعاده بعد البلوغ ، لإطلاق سببيّة التقاء الختانين لوجوب الغسل ، وعموم قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (١).
وعدم شموله قبل البلوغ غير ضائر ، فإنّه يندرج في موضوع الحكم بعد أن بلغ وهو جنب كما لو أجنب في نومه ، فإنّه يعمّه الخطاب بالغسل بعد انتباهه.
(وأمّا الحكم : فيحرم عليه) أي على الجنب (قراءة كلّ واحدة من) سور (العزائم) الأربع ، وهي : سورة اقرأ ، وسورة النجم ، وسورة حم السجدة ، وسورة السجدة ، الواقعة عقيب سورة لقمان.
ولعلّه لعدم معروفيّة هذه السورة باسم مخصوص اشتهر التعبير عنها بين علمائنا بسجدة لقمان.
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦.