وفي الحدائق نسبه إلى غفلتهم (١). وهو بعيد.
وكيف كان فلا اشتباه في المراد ، كما أنّه لا خفاء في أصل الحكم ، بل لا خلاف فيه. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة. وروى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو مذهب فقهائنا أجمع (٢). انتهى.
ولكنّه عبّر كثير من الأصحاب عنها بلفظ «العزائم» من دون ذكر لفظ «السورة» ولذا احتمل بعض إرادتهم خصوص آي السجدة.
والظاهر أنّ مرادهم من العزائم مجموع السور ، كما يدلّ عليه بعض القرائن المنقولة عن كلماتهم.
ويؤيّده : دعوى الإجماع عليه عن غير واحد من الأساطين ، كالمصنّف والعلّامة والشهيد (٣) ونظرائهم ممّن يبعد أن يشتبه عليه مراد الأصحاب.
وفي المدارك : أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلّها ، ونقلوا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٥٥.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٧٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٣٥ ، المسألة ٦٨ ، وروض الجنان : ٤٩.