لا يكون تجديد الطهارة عند كلّ حدث مؤدّيا إلى الحرج ، وإلّا فلا يجب عليه إلّا الوضوء عند كلّ صلاة ، وليس الحدث الخارج في أثناء الصلاة والطهارة المتّصلة بها ناقضا لوضوئه ، لأنّ «ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر» وتكليفه بتجديد الوضوء عند كلّ حدث في الفرض حرج منفي في الشريعة.
وقد ظهر لك ممّا بيّنّاه فيما تقتضيه القواعد العامّة في المقام : حكم سلس النوم أو الريح لو لم يعمّه لفظ «المبطون» من أنّ مقتضى القواعد الشرعيّة : تجديد الطهارة عند كلّ صلاة وكذا في أثنائها ما لم يؤدّ إلى الحرج لو لم نقل بأنّ الوضوء فعل كثير مبطل ، وإلّا فتستصحب طهارته ، وعلى تقدير المناقشة في الاستصحاب ، يحتاط بتكرار الصلاة مع تخلّل الوضوء وبدونه ، والله العالم.
وهل يجب عليه إزالة الخبث عند تجديد الطهارة؟ فيه تردّد من عموم أدلّته ، ومن معارضتها بما دلّ على أنّ الفعل الكثير في أثناء الصلاة يبطلها ، فيرجع بعد التساقط إلى البراءة.
هذا ، مضافا إلى إمكان دعوى استفادتها من إطلاق الأخبار الآمرة بالوضوء والبناء على ما مضى ، إلّا أن يقال : إنّ إطلاقها مسوق لبيان حكم آخر ، وهو : عدم انقطاع الصلاة ، لا لبيان تمام ما هو تكليف المبطون. أو يقال بإجمال التوضّؤ المأمور به ، واحتمال إرادة مطلق التطهير الشامل لرفع الحدث والخبث.
وكيف كان ، فالقول بالبراءة ولو لأجل الرجوع إلى الأصل أظهر ، إلّا