وفيه أوّلا : أنّ قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) وكذا غيره ممّا دلّ على كون الطهارة كالاستقبال شرطا في الصلاة إنّما يدلّ على وجوب مقارنة مجموع أفعال الصلاة للطهارة ، والكون المتخلّل حال الوضوء ليس منها.
وعدم جواز الاستدبار أو إيجاد الحدث في أثناء الصلاة حين عدم اشتغاله بفعل من أفعالها ليس لأجل كون هذه الأكوان جزءا لها حتى يشترط فيها ما يشترط في سائر الأجزاء ، بل لكون الحدث والاستدبار كالقهقهة والتكلّم قاطعا للهيئة الاتّصالية المعتبرة بين أجزائها ، وقد علم بالنصّ والإجماع أنّ الحدث الصادر من المبطون ليس بقاطع ، فيجب عليه تحصيل الطهارة التي هي شرط بالنسبة إلى الأجزاء الباقية.
وثانيا : سلّمنا أنّ الأكوان أيضا من أجزاء الصلاة ، إلّا أنّ الأخبار المتقدّمة دلّت على اختصاص شرطيّة الطهارة بما عدا هذا الجزء.
لا يقال : إنّ الحدث المتجدّد لو كان ناقضا ، لجاز له إيجاد سائر النواقض اختيارا قبل الأخذ في الوضوء ، إذ لا تكرّر في الأحداث.
لأنّا نقول : إنّ الحدث الاختياري لا أثر له في تجدّد الحدث ، إلّا أنّه مؤثّر في انقطاع الصلاة ، فلا يجوز.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ مورد الأخبار وموضوع كلام الأصحاب إنّما هو فيما إذا كان للمبطون فترة تسع الطهارة وبعض أفعال الصلاة على وجه
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١١٣ ، الهامش (٥).