السابع : لا يجب إيصال الماء إلى ما لا يصل إليه الماء إلّا بالمبالغة ممّا بين الخيوط ، بل يكفي إيصاله إلى ما يصل إليه ممّا ظهر بالمسح على الوجه المتعارف على ما هو المتبادر من أخبار الباب.
الثامن : لا يجزئ المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات ، لكونه تصرّفا في ملك الغير ، فلا يكون جزء عبادة.
ولو لفّ عليها خرقة محلّلة ومسح عليها ، لا يجديه ، إذ لا يخرج بذلك من كون المسح تصرّفا فيه.
نعم ، لو أمكن إجراء الماء على ظاهر الجبيرة المفروض كونه مباحا على وجه لا يحصل به تصرّف في المغصوب حتى يكون من مقدّماته المنحصرة وقلنا بكفايته وعدم وجوب إمرار اليد ، فالأقوى صحّته ، لأنّ المنهي عنه على هذا التقدير ليس جزءا من العبادة ، ولا ممّا يتوقّف عليه على وجه الانحصار ، وتمام التحقيق فيما سيأتي إن شاء الله.
التاسع : لا يعيد الصلاة التي صلّاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوّغ إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره نقله (١). (و) أمّا (إذا زال العذر) قبل الصلاة على تقدير صحّة الطهارة وعدم منافاتها لعدم جواز البدار إن قلنا به ، فعن المبسوط وظاهر المعتبر وبعض متأخّري المتأخّرين : (استأنف الطهارة) (٢) ولذا لو زال العذر بعد
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣١٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٧٢ ، وكشف اللثام ١ : ٥٧٩ ، وذخيرة المعاد : ٣٩.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٤٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٣ ، والمعتبر ١ : ١٦٢ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٤٢.