غير واحد من الأخبار (١) ـ على تقدير تسليمها غير مجدية ، لوجوب تقييد المرور على تقدير أعمّيّته من (عابِرِي سَبِيلٍ) بما لا ينافي عموم الآية ، لأنّ التقييد (٢) أهون من تخصيص العموم.
فظهر لك أنّه كما استثني العبور والمرور من عمومات الأدلّة كذلك استثني منها الدخول للأخذ مطلقا بمقتضى إطلاق الروايتين.
وهل يختصّ جواز الأخذ ـ كجواز المرور ـ بما عدا المسجدين الآتيين أم يعمّهما؟ وجهان : من إطلاق الروايتين ، ومن إمكان دعوى سوقهما لبيان حكم سائر المساجد ، كما يدلّ عليه الاستثناء في صدر صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٣) ، والله العالم. (و) يحرم على الجنب (الجواز) أيضا ، كاللبث (في المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله خاصّة) للأخبار المعتبرة المستفيضة التي تقدّم بعضها وسيأتي بعض آخر. (ولو أجنب فيهما ، لم يقطعهما إلّا بالتيمّم) لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلىاللهعليهوآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد» (٤).
__________________
(١) انظر : الوسائل ، الأحاديث ١ ـ ٣ و ٥ و ٦ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٢) في «ض ٦ ، ٨» : لأنّ تقييد الإطلاق.
(٣) علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.